الحطاب الرعيني

134

مواهب الجليل

وجبت الزكاة كان للمساكين ، وإن لم تجب كان له ، وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه . ذكر ذلك اللخمي وغيره . قال في البيان : وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا ، وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم . ص : ( إلا أن يعدم فعلى المشتري ) ش : ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن . ابن رشد : ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله وهذا ظاهر والله أعلم . ص : ( وإنما يخرص الثمر والعنب ) ش : ابن عرفة : وفي خرص الزيتون ثالثها إن احتيج لاكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار . ابن بشير : إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان : ابن عبد الحكم : إن خيف على الزرع خيانة